وخالفوا الجمهور منهم: علي وعثمان وعمر وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود وزيد بن ثابت، وابن عباس وجابر ومعاوية، وعروة بن الزبير، وعطاء وطاووس، ومجاهد، والنخعي في إجماعهم في فداء الصيد بمثل في الخلقة، وفي النعامة بدنة، إلى رواية عن عطاء ومجاهد، وإبراهيم قد اختلف عنهم فيها أن في الصيد قيمته يبتاع بها هديا، وقد خالفوا هذه الرواية أيضا.
وخالفوا عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت وابن عباس، وابن الزبير وعطاءً، وعلقمة وطاووسا ومجاهدا وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد في جواز تغطية المحرم وجهه، وهم الجمهور (١)، لرواية عن ابن عمر في المنع من ذلك (٢)، ولم