موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
Printed page ٢/ ١١٠
زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك! فتلوَّن وجه رسول اللَّه ﷺ ثم قال: "اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (١) (٢).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ قضى في السيل المهزور (٣) أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل" (٤).
الثالث: أن الأعلى أرضه قريبة من فوهة النهر فهو أسبق إلى الماء، فكان أولى به، كمن سبق إلى المشرعة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *