موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد، فهو موافق في مسألتنا من باب أولى، وهم داود (١)، وابن حزم في المسألة (٢)، ومحمد بن مسلمة (٣).
• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، قالت: قال لي النبي ﷺ: "ناوليني الخُمْرة (٤) من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض، وهذا هو التناول للشيء في مسألتنا، مما يدل على الجواز (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف الثوري وإسحاق (٧)، وزيد بن أسلم (٨)، والحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية في وجه (١١)، والحنابلة في قول (١٢)؛ فقالوا: لا يجوز.
واحتجوا (١٣): بعموم حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (١٤)، ولغلظ حدث الحائض (١٥).
النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة:
إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول عن مؤاكلتها: "وهو قول أهل