موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر عائشة ﵂، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد:
إذا حاضت المرأة، فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٩).
• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، قالت: جاء النبي ﷺ وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (١٠).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة (١١).