Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٥ - ٤٣٢] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٦٧

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة ﵂، أنها قالت: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول اللَّه ﷺ وأنا أبكي فقال: "ما لك لعلك نفست" فقالت: نعم. قال: "هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ سمى الحيض نفاسا، مما يدل على أنه يأخذ حكمه، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أم سلمة ﵂، قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي ﷺ بعد نفاسها أربعين يوما" (٢).

• وجه الدلالة: أن النساء في عهد النبي ﷺ كنّ يقعدن، أي: أنهن يقعدن عن الصلاة والصيام والوطء وكل ما يحرم من الدم، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[١٥ - ٤٣٢] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة:

إذا حاضت المرأة، وأراد الزوج الاستمتاع منها، فيجوز له أن يباشرها فيما فوق السرة ودون الركبة.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل النووي عنه حكايته للإجماع على مسألتنا (٣).

أبو حامد الإسفراييني (٤٠٦ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٤).

المحاملي (٤١٥ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٥).