موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
أعرف فيه خلافًا" (١). نقله عنه العيني (٢).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول بعد أن قرر القول بنحو مسألتنا: "ولنا، إجماع الصحابة على ما قلنا" (٣)، وهو يريد الإجماع السكوتي (٤).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بإجماع الصحابة ﵃" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، وأبو ثور (٦)، والنخعي (٧)، والحسن بن صالح، وعطاء (٨)، والمالكية في قول (٩)، والحنابلة في رواية (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث حمنة بنت جحش ﵂، أن النبي ﷺ قال: "فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن" (١١).
• وجه الدلالة: أن الشهر يدور بين الحيض والطهر، ووجب أن يكون الطهر أكثر من الحيض؛ لأن النبي ﷺ أثبت في هذا الحديث الست أو السبع حيضًا، وجعل بقية الشهر طهرًا، فدل على أن الطهر يكون أكثر (١٢).
٢ - أن ما لم يقيده الشارع، يترك للعادة والعرف، وأقل ما ثبت وجوده خمسة عشر يومًا، فوجب الأخذ به (١٣).
• الخلاف في المسألة: قال النووي عن قول المحاملي وأبي الطيب: "مردود غير