موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
طاهران بالنصوص والإجماع" (١).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "وأما ميتة السمك والجراد؛ فللإجماع على طهارتهما" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٧).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على حل ميتة البحر، ومنها السمك، ومن المعلوم أن حل الأكل طهارة وزيادة.
٢ - حديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد" (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نص على حل ميتة الجراد والحوت، وهو طهارة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة, واللَّه أعلم.
[٦٩ - ٤٠٦] طهارة القرد:
القرد له أنياب يمكن أن يقاتل بها، وهو يعد من السباع، ولذا يشمله الحكم الذي ينطبق على السباع؛ لأنه منها، فهو ليس بنجس.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "القرد ليس بنجس اتفاقًا" (٩).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية، وفي جواز أكله عندهم