موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية فيما إذا كان الغمس لحاجة (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤).
• مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).
• وجه الدلالة: أنه ﵊ عمّ ولم يخص، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر؛ أو إجماع متيقن، فيبقى الماء على طهوريته لعدم المانع (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة، فيما إذا أدخل يده لغير حاجة، سواء أدخلها للتبرد؛ أو غير ذلك (٧). قالوا: لأنه يصير بذلك ماءً مستعملًا (٨).
النتيجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا كان الغمس لحاجة؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما إذا كان لغير حاجة؛ فقد خالف الحنفية كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.
[٥٢ - ٣٨٩] طهارة عرق الجنب وسؤره:
إذا أجنب المسلم فإن عرقه وسؤره يبقى على طهارته، وحكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر. . . (٩)، وكذلك الحائض" (١٠). ونقله عنه ابن قدامة (١١)، والنووي (١٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب، وعرق الحائض" (١٣).