Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٣٥ - ٣٧٢] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعا

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٨١

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالغسل سبعًا، وأن تكون أولاهن بالتراب، فدل على وجوب السبع فقط (١)، وأما رواية التعفير بالثامنة؛ فمنسوخة عند الحنفية (٢)، أو أن المقصود: أن يكون التعفير مصاحبًا للسابعة (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، والحنابلة في رواية (٤)، ورواية عن داود (٥)؛ فقالوا: يجب غسله ثمانيًا، إحداهن بالتراب.

واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (٦).

وأجاب عنه ابن قدامة، بأنه: "يحمل هذا الحديث على أنه عدَّ التراب ثامنة؛ لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات، فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين" (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٥ - ٣٧٢] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا:

إذا غُسل أثر الخنزير بالماء سبعًا، وعُفر بالثامنة بالتراب، فإنه يطهر، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).