Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٩ - ٣٥٦] نجاسة بول الكلب

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٦٢

والمالكية (١)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات" (٤).

• وجه الدلالة: أن الطهارة إنما تكون عن حدث، أو نجس، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون ذلك لنجاسته (٥)، وإذا كان هو نجس العين فبوله من باب أولى.

• الخلاف في المسألة: من قال بطهارة الكلب، ويقول بطهارة بول غير المأكول فلا بد أن يصرح برأيه في الكلب، وإلا فهو داخل في عموم قوله، ولم أجد منهم تصريحًا، وهو قول عند المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

وقد يستدل لهذا القول بحديث ابن عمر ﵄: "كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول اللَّه ﷺ في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" (٨).

وتعقب ابن حجر قول ابن المنير السابق بأن من يقول: أن الكلب يؤكل، وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر، يقدح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، ونقله عن ابن وهب (٩)، وقد سبق ذكر لهذا القول ومن قال به.

أما أكل الكلب (١٠)، فالمشهور من المذهب عند المالكية أن الذكاة لا تعمل فيه