Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٥ - ٣٥٢] طهارة بول مأكول اللحم

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٥٤

أنها طاهرة بالاتفاق، وهو كما قال" (١)، ثم نفى الخلاف بعدها أيضًا، ونص على الدمع اللعاب والعرق والمخاط (٢).

وعبارته تدل على المذهب، وذكرتها للاعتضاد.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

• مستند الاتفاق: أن ما يرشح من الحيوان المأكول ليس له اجتماع واستحالة في باطن الجسد، وإنما يرشح رشحًا، فيكون حكمه حكم الحيوان المنفصل عنه، فما دام أنه مأكولًا فما رشح عنه فهو طاهر (٥).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥ - ٣٥٢] طهارة بول مأكول اللحم:

بول مأكول اللحم ليس كبقية الأبوال، فهو طاهر، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على طهارته.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث نقل عنه ابن تيمية، أنه نقل القول بطهارة أبوال ما يؤكل لحمه عن عامة السلف (٦).

والذي وجدته من كلامه: "وأجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة، وانفرد الشافعي، فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها" (٧). ونقله ابن قدامة عنه هكذا (٨)، وقال أيضًا: "وهو إجماع، كما ذكر ابن المنذر" (٩)، أي: في الصلاة في مرابض الغنم.