Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٣٢ - ٣١٩] وجوب استيعاب الوجه في التيمم

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥١٧

[٣٢ - ٣١٩] وجوب استيعاب الوجه في التيمم:

إذا أراد المتيمم أن يمسح وجهه، فإنه يجب عليه أن يستوعب جميع وجهه.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول عن مسح الوجه: "وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه" (١).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم؛ كالوضوء" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

وجه الدلالة من وجهين:

أ - أن الباء زائدة، فصار كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه؛ فيجب تعميمهما، كما يجب تعميمهما بالغسل (٦).

ب - أن الأمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه، وهو مطلق يعم كل الوجه، فوجب مسحه كله (٧).

٢ - أن التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن، فكذا في البدل وهو التيمم؛ فوجب استيعاب الوجه كله (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو داود في المسألة (٩)، وابن حزم (١٠)، فقال: يجزئه