Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٤٢ - ٢٣٢] جواز اللبث في المسجد للمحدث

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٩٩

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في قولٍ (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في أحد الأوجه عندهم (٣)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٤).

• مستند الاتفاق:

١ - أن الأصل الجواز، والآية والحديث في المنع من مس المصحف إلا بالطهارة لا تنطبق على مسألتنا، حيث إن كتب التفسير ليست مصاحف، فيجوز إذًا مسُّها دون طهارة، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن النبي ﷺ كتب إلى هرقل (٥)، وكان فيما كتب آيات من القرآن الكريم، وهرقل على الكفر، والتفاسير هكذا فيها آيات، ولكنها ليست مصاحف، فيجوز إذًا مسها دون طهارة، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في قولٍ (٦)، والشافعية في وجهٍ لديهم (٧)، والحنابلة في رواية، وقيل وجه (٨)، فقالوا بالمنع.

قالوا: إنها متضمنةٌ قرآنًا كثيرًا؛ فتأخذ حكمه (٩).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٢ - ٢٣٢] جواز اللبث في المسجد للمحدث:

إذا أراد المحدث أن يجلس في المسجد، دون أن يتوضأ، فإنه يجوز له ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين، وسواء قعد لغرض شرعي؛ كانتظار صلاة؛ أو اعتكاف؛ أو سماع قرآن؛ أو علم آخر؛ أو وعظ، أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك، وقال