Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٣٨ - ٢٢٨] قراءة القرآن للمحدث جائزة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٩٤

[٣٨ - ٢٢٨] قراءة القرآن للمحدث جائزة:

إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم، دون أن يمسه، فإنه يجوز له ذلك.

والمقصود هنا هو الحدث الأصغر.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن، على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة" (١).

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، ولا خلاف في ذلك نعلمه" (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة" (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث" (٤).

وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والقراءة تجور مع الحدث الأصغر، بالنص واتفاق الأئمة" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث علي ﵁، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا" (٩).