Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٣٣ - ٢٢٣] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨٧

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية على الصحيح من المذهب (٣)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٤).

• مستند الاتفاق:

١ - أن النص الآمر بالوضوء لِمَسِّ الذكر جاء في حق الإنسان، وليس في البهائم، ولو كان ينقض مسها لبينه ﵊؛ إذ الحاجة داعية إليه، فدل على أن مس فروجها لا ينقض، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن البهائم لا حرمة لها، بمعنى أنها ليس لها حرمات تنتهك، ولا تَعبّد عليها، فهي بهائم، فلا ينتقض وضوء من لمس فرجها (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قولٍ عندهم (٦)، والحنابلة في احتمالٍ عندهم (٧)؛ قالوا بأن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء.

قالوا: لأنها تشتهى فتأخذ حكم الإنسان (٨).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٣ - ٢٢٣] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء:

إذا مس المتوضئ أنثييه، فإن وضوءه لا ينتقض، وحكي الإجماع على ذلك.

والأنثيين: الخصيتين (٩).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه، سواء كان من وراء حائل، أو من غير وراء حائل" (١٠).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرُّفغ (١١) والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم" (١٢)، ثم ذكر بعد