Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٩ - ١٨٤] المسح خاص بالطهارة الصغرى

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٣٥

أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين (١)، لم يجز المسح عليهما بغير خلاف" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية على المذهب عندهم (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن من لبس الخفين الفوقيين بعد الحدث، لم يحقق شرط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة؛ فلم يجز له المسح عليهما (٦).

٢ - أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث -هذا على قولٍ للعلماء-، وقد انعقد في الخف الأول؛ فلا يتحول إلى الخف الثاني بعد ذلك (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهم (٨)، والشافعية في وجهٍ عندهم (٩)، فقالوا: يجوز المسح عليهما.

وضعّف النووي هذا الوجه عندهم (١٠).

قالوا: كما لو لبس الخف على طهارة، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة (١١).

ويأتي هنا الخلاف المروي عن داود ورواية عن مالك، بعدم اشتراط الطهارة للمسح من باب أولى.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٩ - ١٨٤] المسح خاص بالطهارة الصغرى:

المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقط، ولا يجوز في