Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٩١

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" (١).

وهو يريد نفي الخلاف المذهبي، وذكرته للاعتضاد.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٤).

• وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم:

يستحب السواك في عدة مواضع، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم، فإنه يستحب عند ذلك أن يغيرها بالسواك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" (٥).

ونقله عنه ابن قاسم (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث حذيفة بن اليمان ﵄، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (١٠).