موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام
المطلب السادس: موقف الصحابة ﵃ من نكاح المتعة والرد على من أنكر التحريم: ١ - عن عمر ﵁ أنه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) (١) ٢ - الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما. أن علياً ﵁ قال لابن عباس: إن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (٢).٣ - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخَّص رسولُ الله ﷺ عام أوطاس (٣) في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (٤).٤ - عن الرَّبيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه سبرة أنه قال: ((أذن لنا رسول الله ﷺ بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تُعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشَبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسول الله ﷺ قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها)) (٥).٥ - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني أنَّ أباه حدّثه أنه كان مع رسول اللهّ ﷺ فقال: ((أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنَّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلِّ سبيلَه ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئَاً)) (٦).٦ - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه عن جده قال: أمرَنا رسولُ الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها (٧).٧ - عن الربيع بن سَبْرة الجُهني عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وقال: ((ألا إنّها حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه)) (٨).٨ - عن عبد الرحمن بن نُعيم الأَعْرَجي قال: سأل رجلٌ ابن عمر وأنا عنده عن المتعة - متعة النساء فغضب وقال: والله ما كنا على عهد رسول الله ﷺ زنائين ولا مسافحين)) (٩).٩ - عن موسى بن أيوب عن عمه علي عن علي ابن أبي طالب ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن المتعة. فقال: (إنها كانت لمن لم يجد فلما أنزل الله تعالى النكاح والطلاق والميراث بين المرأة وزوجها نسخت) (١٠).