Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان٣ عليه

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٣/ ١١٠٥

عليه الزكاة لما مضى، وأما١ الرجل إذا ارتد وله مال منع من ماله حتى يقتل، فإذا [ع-٣٠/ب] قُتل صار ماله٢ في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له٣، ولا يزكيه، يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعاً من ماله٤.