Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٥٩٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة٦، فإذا كان الطعام لم

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٣/ ١٠٧٥

مالك الزكاة١، فزكه مع مالك٢.

قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبداً، حتى يحول عليه الحول، مثل الـ[صلة] ٣، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت٤ فيه الزكاة، فيقومه ويزكيه؛ لأنه منه. والـ[صلة] ٥ والميراث بائن منه٦.

قال إسحاق: كما قال [سواء] ٧.