Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٥٦٦ -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –﵁ عن السواد٤؟.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٣/ ١٠٣٦

ورأى عثمان ﵁ لمنزلة هؤلاء من الإسلام، وما كانوا فيه، أن يقطعهم فيها١.

قال: فالأرض التي يملكها ربها، ليس عليه فيها خراج، وإنما عليه فيها الصدقة؛ وهو العشر، من كل خمسة أوسق؛ يعني: مثل هذه القطايع التي اقتطعها عثمان ﵁ لهؤلاء٢.

قال: والسواد على الرقبة الخراج قبل٣ جزية الرؤوس.

ومما يبين ذلك أنه مسح العامر والغامر، إذ الغامر ليست بمعمورة، فقد أوجب عليها الخراج، فمن ثَمَّ يجب على الأرض، الخراج والعشر٤، وهو الذي قال عمر بن عبد العزيز: إن العشر في