Printed page ٢/ ٨٤٦
الورق أو يقلب له، وكل ما كان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قوماً ليسوا ممن يقرؤن، فهو سنة، كان أهل العلم عليه، وقد (فعلته) ١ عائشة رضي الله عنها٢، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها٣، ولم يجئ ضده عن أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه٤.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ في الأصل (فعلت) . ٢ روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة (اعتقت غلاماً لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف) . وروى أيضاً بسنده عن أيوب قال: (سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد يقرؤ في المصحف) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٣٨، وعلقه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان والجماعة، باب إمامة العبد والمولى ١/١١٦. وانظر: مختصر قيام الليل ص٢١٤، ٢٠٦. ٣ روى ابن أبي شيبة بسنده عن عائشة بنت طلحة أنها كانت تأمر غلاماً أو إنساناً يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. وروى أيضاً بسنده عن أيوب قال: (كان محمد بن سيرين لا يرى بأساً أن يؤم الرجل القوم يقرؤ في المصحف) . وروى أيضاً بسنده عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرؤ في المصحف رخص فيه. وروى أيضاً بسنده عن الحسن قال: (لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم- يجد يعني من يقرأ ظاهراً-) . مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٣٨. وروى أيضاً جواز ذلك عن ابن المسيب وعطاء والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأحمد. انظر: مختصر قيام الليل ص ٢١٤، ٢١٥. ٤ تقدم قول إسحاق في القراءة من المصحف في قيام شهر رمضان. راجع مسألة (٣٨٨) . وقال المروزي: (قال إسحاق: لا بأس أن يؤمهم في المصحف واحتج بحديث عائشة كان لها إمام يؤمها في المصحف) . اختلاف العلماء ص٤٧.