Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٣٠٧-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في النكاح: (٩٨٨) . ومضى إشارة إليها في المسألة رقم: (٣٢٦١) من

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٩/ ٤٦٥١

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره.

قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،١ كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] ٢، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،٣ وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهباً، لما وقف عمر