Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣١٢٤-] قال إسحاق: وأما٢ ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها٣

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٣٧٤

وإن كانت وصاياها١ وما٢ ثبت عندك بشهود يعلمونك ذلك ولا تعلمه بعلم نفسك، لم يجز لك٣ دفعها، إلا كما يجوز أداء ديون عليها من معاملتها بعد أن يكون المدعون ثقات يحلفون على دعواهم أنها ماتت ودعواهم عليها لم يصل إليهم من ذلك قليل ولا كثير، أو يقيمون على دعواهم رجلين ثقتين فيشهدان٤ له بذلك، أو واحد ثقة يشهد له بذلك٥ ويحلف بعد ما يشهد٦ شاهده فحينئذ يجوز لك٧ الدفع إلى المدعي، وهو أحب إليّ من أن تعطي في وصيتها، لأن الدين أولى وهو أنفع لآخرتها، فإن لم يصح شيء من ذلك بعلامة يسكن٨ قلبك عليه فسبيل ذلك سبيل٩ الميراث تسلم١٠ إذا قسمته