Printed page ٢/ ٤٣٢
قال: لا يعيدها١، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا يقطعها، كما فعل ابن عمر٢ ﵄ ٣، ثم يصلي٤ الظهر، ثم يعيد العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٥٧ (١٩٩) ، وصالح في مسائله ١/٢٤٠، ٢٤١ (١٧٦) ، وأبو داود في مسائله ص٤٨، ٤٩. قال ابن قدامة: متى صلى ناسياً للفائتة فصلاته صحيحة، وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة. قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته، ويقضى الفائتة. المغني ١/٦٠٩. وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. حتى قال القاضي: إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة. وعنه: لا يسقط الترتيب بالنسيان، حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه، فإما أن تكون غلطاً، أو قولاً قديماً. انظر: الإنصاف ١/٤٤٥. ٢ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: من نسي صلاة فلم يذكر إلا وهو مع الإمام، إذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، وليصل الأخرى بعده. المصنف ٢/٥. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٢١، ٢٢٢ والدارقطني في سننه ١/٤٢١. ﵄ إضافة من ع. ٤ أي بعد انتهاء صلاته مع الجماعة.