Printed page ٢/ ٤١٤
فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكاً ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟
فيقول: لا١.
فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟
فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.
فيقال له٢: فافترى٣ في الصلاة على آخر أو سب٤ آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا٥ بعضهم بعضاً، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه٦؟