Printed page ٢/ ٤١٠
وغيره١.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٢ من وجهين متصلين برخصة في ترك الوضوء٣ مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور ان يتوضأ منه رواه الثقتان٤
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ روى أبو داود في سننه عن جابر ﵁ قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار". سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار ١/١٣٣ (١٩٢) . ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ١/١٠٨ (١٨٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٥٥، ١٥٦ (وسلم) إضافة من ع. ٣ لعله يقصد حديث ابن عباس المتقدم المتفق على صحته. راجع مسألة (١١٠) . وأما حديث جابر آنف الذكر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله- ﵄ أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟، فقال: لا، قد كنا زمان النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ". صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب المنديل ٧/٧١. وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على ترك الوضوء مما مست النار. ٤ في ع (الثقات) بالجمع.