مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٨/ ٤١٠٢
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . ١
وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [﵄] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولاً، واحتجوا بهذه ٢ الآية.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · [٢٩٢٢-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد
﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . ١
وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [﵄] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولاً، واحتجوا بهذه ٢ الآية.