مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٥١٨
وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية, يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣
قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟
وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية, يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣
قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟