مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٤٢١
قال إسحاق: هو ١ كما قال، ٢ إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت ٣ دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحداً منهم.
قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمداً، فأولياء المقتول
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · [٢٤٥٩-] قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
قال إسحاق: هو ١ كما قال، ٢ إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت ٣ دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحداً منهم.
قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمداً، فأولياء المقتول