Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٤٥٩-] قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٤٢١

قال إسحاق: هو ١ كما قال، ٢ إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت ٣ دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحداً منهم.

قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمداً، فأولياء المقتول