مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٣٤٦
قال إسحاق: [كما قال] ١ إنما هو ٢ على العاقلة، فإن ٣ لم يكن له ٤ عاقلة أصلاً، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلاً، ٥ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،