Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٥٦-] قلت: كم يكفي الوضوء من الماء؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٢/ ٣٣٩

قال إسحاق: كما قال١، لإن الصاع٢ في الجنابة والمد في الوضوء ليسا بحتم٣، يقول: لا ينبغي أقل٤ من ذلك ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعاً لكان النبي ﷺ لا يغتسل مع عائشة ﵂ ٥ في إناء٦، وقد يعقل أن المغتسلين من إناء واحد يفضل