Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٣٨٢-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٣٠٨

السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر ١ ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل.

وقال زيد ٢ ﵁: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، ٣