بد١ للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج، لأنهم لا٢ يكونون كالمسلمين، فيوضع٣ عليهم٤ العُشْرُ، كما يوضع على مسلم، يحيي مواتاً من الأرض،٥ فإن المسلم إذا زال عنه الخراج، لزمه العشر، وغير المسلمين٦ إنما ألزموا الخراج في أرضيهم، وعلى رؤوسهم، ولا] بد من٧ [أن يوضع على ما يحبون من الأرض الخراج، فيكون الإمام قد أخذ من الأرض٨ المستحدثة خراجاً، وإنما عليها العشر، وأن٩ المشرك لا طهرة١٠ له بالعشر، والزكاة، وإنما الطهرة للمسلمين١١