مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٦/ ٢٧٨٣ ذلك كِرًى١ جائزاً ولكن إذا كان٢ الطعام مسمى مع الكرى المسمى كان أفضل، وإن لم يسم الطعام، فهو جائز، لأنا نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.وهؤلاء٣ أفسدوه ثم خالفوا قولهم أيضاً، فقالوا:٤ إذا استأجر ظئرا٥ بطعام بطنها. → Previous page Next page ←