قال أحمد: إن كان نوى بطوافه أن يحل من حجه ومن عمرته فقد حل، إذا هو قصر أو حلق.٢
قلت: وله أن يحل (منهما) ٣ إذا قرن؟
قال: نعم إذا لم يسق (ولا بد له) ٤ من أن يهلّ بالحج في عامه ذلك، [وليس عليه شيء إذا وطئ بعد الحلق] ٥ (وليس) ٦ عليه لعمرته شيء على قولنا٧، لأن العمرة إنما هو الطواف