Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوبا أو أصاب

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٥/ ٢٣٦٨

قلت: [وإن اشترطه عليهم؟

قال:] ١ وإن اشترطه، لا يدري (أيكون أم لا يكون) .٢

قال إسحاق: كما قال [ع-٩٥/أ] أحمد، إلا أن الشرط إن اشترطه على الذي يعطي٣ الحج وكان متطوعاً عن الذي يحج عنه، فشرطه على الأمر جائز، وإن كان منفذاً عن ميت (فبما) ٤ اشترط عليه، من مثل هذا لم ينتفع بشرطه.٥