Printed page ٤/ ١٩٣٢
وقد جاء عن النبي ﷺ: "أن الصدقة١ لا تحل لبني هاشم"، وقال ﷺ: "مولى القوم من أنفسهم"، فحرم عليهم الصدقة أيضاً.
وقد قيل: المولى لحمة كلحمة النسب٢. فكان هذا بياناً لما خفنا من التفريق [٣ وكذلك فعل ابن سيرين٤ لما تزوج وأراد زعموا بذلك تصحيح النسب لما دخل النسا كالنسب لها
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ الحديث سبق تخريجه في أول المسألة. ٢ هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/٣٤١ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً، وقال الحاكم: صحيح الإسناد, وأخرجه البيهقي: ١٠/٢٩٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل: ٦/١٠٩. ٣ العبارة التي بين المعقوفين غير واضحة، وحاولت قدر استطاعتي فهمها وتصحيحها. ولعل المعنى المقصود هو أن ابن سيرين رغب تزويج العربيات كما رغبه ابن عون، كما يأتي في بقية المسألة، وليس معنى ذلك أنهما يريان عدم جواز التزويج من الموالي. فأصل الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة. قال ابن قدامة: "فإن النبي ﷺ لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج صفية بنت حيي، وتسرى بالإماء". وقال: "من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران." متفق عليه. ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه، فلم يعتبر ذلك في الأم." المغني: ٦/٤٨٧. ٤ سبقت ترجمته في المسألة رقم: (٩٧٤) .