Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٤/ ١٨٩٧

تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة١ أيهما ارتد.

قال إسحاق: كما قال, لأن السنة٢ على ذلك، وقد جهل٣ هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله