Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٩٥١-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٤/ ١٥٧٩

قال: أقف عنده١، والغالب على أنها تطلق وكذلك في العتاق، وذلك أن الطلاق ليس هو يمين يكون فيه استثناء.٢

قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلاً، لأنه وإن لم يكن يميناً فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه ببيان نية٣.