Printed page ٣/ ١٣١٩
قال: لم أسمع.١، ٢
قال إسحاق: السنّة٣ فيه إذا كان حيضها معتدلا من قبل الحبل كان ذلك حيضاً، وإذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دماً صيّرناها كالمستحاضة والباقي كما قال.٤
Footnotes are the editor's words, not the author's.
١ ذكر قوله ابنه أبو الفضل صالح صـ١٠٥ مسألة: ٣٨٢، صـ١٤٥ مسألة: ٥٢٧ وعبد الله بن أحمد كذلك ١/١٦٢ مسألة: ٢٠٩ وابن هانئ ١/٣٠ مسألة: ١٤٨ وأبو داود صـ٣٣، مسألة: ١٥٢-١٥٣. ولم يثبت عن النبي ﷺ شيء في أقلّه، وقد ورد في حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: "أقلّ الحيض ثلاثة أيّام" الدارقطني ١/٢١٩. إلاّ أنّ الحديث منكر، كما قال الزيلعي في نصب الراية ١/١٩١ وابن حزم في المحلّى ٢/٦٢٥. ولمزيد من التفصيل انظر: العلل المتناهية ١/٣٨٤، حديث: ٦٤٣. ٢ والمذهب في أقلّ مدّة الحيض يوم وليلة. وهناك روايةٌ عن الإمام أحمد أنّه يوم واحد. انظر: المحرّر ١/٢٤، المستوعب ١/٣٦٧، الشرح للزركشي ١/٤٠٦، الكافي ١/١٦٣، الإنصاف ١/٣٥٨، الفروع ١/٢٦٧، المقنع ١/٨٩ ومجموع الفتاوى ١٩/٢٣٧. ٣ يشير إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مرّ في المسألة رقم: (٧٤٩) . ٤ انظر: لقول إسحاق سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب في المستحاضة ١/٢١٧.