Skip to content

الموطأ كتاب القضاء في البيوع في الرجل يحلف، ثم تقوم عليه البينة

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

ابن وهب

Printed page ٥٧

٢٠٩ - وَأَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ وَقَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا اسْتُحْلِفَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَقٍّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، إِنَّ فِي يَدِي لَعُودًا؛ وَكَانَ فِي يَدِهِ عُودٌ