Skip to content

الموطأ كتاب القضاء في البيوع في الرجل يقضى عليه باليمين فيفتدي منها

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

ابن وهب

Printed page ٥٤

فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ فَيَفْتَدِي مِنْهَا

- وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَدِ افْتَدَى عُبَيْدُ السِّهَامِ الأَنْصَارِيُّ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفٍ.

- وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لا نَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَفْتَدِيَ الرَّجُلُ مِنْ يَمِينِهِ بِالشَّيْءِ يُعْطِيهِ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ وَيَعْفِيَهُ مِنَ الْيَمِينِ.