Skip to content

الموطأ كتاب القضاء في البيوع في الخيار في البيع

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

ابن وهب

Printed page ٤٦

١٨٤ - وَأَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»