Skip to content

الموطأ كتاب القضاء في البيوع في إفلاس الحر ودينه

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

ابن وهب

Printed page ٢٧

١٢٤ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: مَضَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ فِي مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِأَنْ خَلَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِبَيْعِهِ؛ وَفِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ