Skip to content

الموطأ كتاب القضاء في البيوع في البيعين يختلفان في الثمن

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

ابن وهب

Printed page ١٣

٧٥ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ»