Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٣٠٨

٢ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا أقر شخص بشيء لعدة أشخاص (١).

٣ - القياس على وجوب التسوية فيما إذا وهب شخص شيئاً لعدة أشخاص (٢).

دليل القول الثاني:

النظر إلى قصد الواقف، فالواقف إنما قصد من وقفه نفع الموقوف عليهم، فإذا وجد ما يقتضي تفضيل بعضهم جاز.

ونوقش: بأن الواقف لو أراد تفضيل بعضهم لبيّنه، فلما أطلق الوقف دل على أنه إنما أراد التسوية بين الموقوف عليهم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو وجوب التسوية بين الموقوف عليهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف ما استُدل للمخالف؛ لمناقشته.

المطلب الثاني: إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين

إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.