الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٣٠٧
بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ مراعاة لشرط الواقف.
المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.
إذا لم يكن الموقوف عليهم أولاداً للواقف، ولم يفضل بعضهم على بعض، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم التسوية بينهم على قولين:
القول الأول: وجوب التسوية بين الموقوف عليهم.
وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).
القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين الموقوف عليهم)
١ - أن اللفظ يقتضي التسوية وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٧).