Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٣٠٧

بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة (١)؛ مراعاة لشرط الواقف.

المسألة الثانية: أن لا يفضل الواقف بعضهم على بعض.

إذا لم يكن الموقوف عليهم أولاداً للواقف، ولم يفضل بعضهم على بعض، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم التسوية بينهم على قولين:

القول الأول: وجوب التسوية بين الموقوف عليهم.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: جواز التفضيل للحاجة فيما إذا كان الوقف مقصوداً به سد الخلة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (وجوب التسوية بين الموقوف عليهم)

١ - أن اللفظ يقتضي التسوية وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٧).