Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٩٩

القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل: الأفخاذ (١).

القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب (٢) يغلق، وقيل: الجيران هم أهل الزقاق (٣) غير النافذ (٤).

القول السابع: الجار: الدار والداران (٥)، وهو مروي عن قتادة.

القول الثامن: الجار هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، وصوبه في (الإنصاف) (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أربعون داراً)

(٢٣٩) ١ - ما رواه أبو يعلى من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " حق الجوار أربعون داراً هكذا هكذا وهكذا، يميناً وشمالاً وقداماً وخلفاً " (٧).