Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٢٩٨

ما واجه الدار فهو جار أيضا (١)، وهو قول الشافعية كما قال النووي (٢).

القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤).

وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء (٥).

وقيل (٦): إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد (٧).

وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار (٨).

القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار (٩).